مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

76

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

وبالجملة : حيث إنّ المطلّقة الرجعيّة زوجة أو بحكم الزوجة ، فيستباح منها للزوج ما يستباح منها كما قبل تحقّق الطلاق ، فيلحق الولد بالزوج بحكم الفراش . آراء بعض أهل السنّة في الفرع الثالث قال في البيان : « إن طلّقها الزوج وانقضت عدّتها منه وتزوّجت بآخر وأتت بولد ، فإن وضعته لأربع سنين فما دونها من طلاق الأوّل ، ولدون ستّة أشهر من عقد الثاني . . . لم يلحق بالثاني ولحق بالأوّل على المذهب ، ولا ينتفي عنه إلّا باللعان ، وعلى قول أبي العبّاس لا يلحق بأحدهما . وإن أتت به لأقلّ من ستّة أشهر من عقد الثاني ، ولأكثر من أربع سنين من طلاق الأوّل ؛ فإنّ الولد لا يلحق بالثاني وينتفي عنه بغير لعان ، وهل يلحق بالأوّل ؟ ينظر فيه : فإن كان طلاقه بائناً لم يلحق به وانتفى عنه بغير لعان ، وإن كان طلاقه رجعيّاً فهل يلحق به ؟ فيه قولان : وإن أتت به لأربع سنين فما دونها من طلاق الأوّل ، ولستّة أشهر فما زاد من نكاح الثاني ، فذكر الشيخ أبو حامد أنّ الولد يلحق بالثاني ؛ لأنّ الفراش له . وذكر الشيخ أبو إسحاق أنّ الثاني إذا ادّعى أنّه من الأوّل . . . فإنّ الولد يعرض معهما على القافة ، فإن ألحقته بالأوّل . . . لحقه وانتفى عن الثاني بغير لعان ، وإن ألحقته بالثاني . . . لحق به وانتسب إلى الثاني ، ولا ينتفي عنه إلّا باللّعان . . . وإن لم يعرف وقت طلاق الأوّل ، ووقت النكاح الثاني حلف الثاني أنّه لا يعلم أنّها ولدته على فراشه . . . فإذا حلف انتفى عنه نسبه بغير لعان » « 1 »

--> ( 1 ) البيان في مذهب الشافعي : 10 / 424 - 425 .